الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 4961 أيار 1971
يسمح بادخال وتخزين البضائع في المنطقة لجميع الاشخاص او الجهات العادية او الاعتبارية المقيمين في المملكة او غير
المقيمين بها دون دفع رسوم جمركية او ايداع ضمانات جمركية او رسوم او اية رسوم اخرى ما عدا البدل الذي تستوفيه الادارة
والمشار اليه في المادة (27) من هذا النظام ويستثنى من ذلك البضائع التالية:-
أ- البضائع الفاسدة او القابلة للالتهاب.
ب- البضائع والذخائر الحربية (العتاد).
ج- البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية.
د- المخدرات على اختلاف انواعها ومشتقاتها.
هـ- البضائع التي منشأوها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا.