التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · احكام عامة

المادة 65من نظام المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1973 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 496
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 4961 أيار 1971

أ- تؤمن الادارة مستودعات وساحات المنطقة وكافة المنشاءات المقامة عليها لدى شركات التأمين ولدى مؤسسة التأمين الاردنية ضمن احكام قانونها. ب- تضع الادارة الترتيبات الخاصة والتحفظات الواجب اتباعها عند التأمين على البضائع التي يتبين للدائرة انها غير مؤمن عليها. ج تستوفى الادارة بدل التأمين الذي دفعته عن البضائع المودعة وعلى اقساط شهرية تدفع بحسب الاتفاق الذي يتم مع اصحاب العلاقة ، ويعتبر اي جزء من الشهر شهراً كاملا.

الإحالة

المادة 65 من نظام المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1973 / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية