التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 127 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2211
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 221116 آذار 1964

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. رئيس هيئة الاركان المشتركة : رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطيا. المدير : مدير الخدمات الطبية الملكية. الضابط : كل من حاز على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية وتشمل مرشح الضابط والوكيل الاول والوكيل. الفرد : كل ضابط صف او جندي مستخدم برقم عسكري في القوات المسلحة. الموظف المصنف : الموظف في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة او احدى المؤسسات التابعة لها بدرجة تعادل درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة وتكون خدمته خاضعة للتقاعد حسب قانون التقاعد المدني. المستخدم : كل من يستخدم في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة او المؤسسات التابعة لها بصفة مدنية براتب شهري مقطوع. المتقاعد : كل ضابط او فرد او موظف مصنف احيل على التقاعد قبل نفاذ احكام هذا النظام او بعده. الشهيد : الضابط او الفرد او الموظف المصنف او المستخدم الذي توفي بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال او متاثرا باصابته بعد نقله منه اعتبارا من تاريخ 15 /5 /1948 او الذي سيتوفى بعد نفاذ احكام هذا النظام بالسبب المشار اليه المستشفى : المستشفى العسكري. المركز الطبي : كل مركز او عيادة طبية عسكرية. الهيئة : الهيئة المشرفة على ادارة التأمين الصحي والمشكلة بموجب احكام هذا النظام. المستودعات الطبية : المستودعات الطبية للقوات المسلحة. المعالجة : الخدمة الطبية من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية ومعالجة اختصاصية وعمليات جراحية بما في ذلك الولادة والعناية بالحامل والطفل وغير ذلك من انواع المعالجة والادوية ضمن الامكانات المتوفرة.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 127 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2211)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية