التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 127 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2211
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 221116 آذار 1964

تخصص الهيئة بالامور التالية: أ- وضع السياسة العامة لادارة الصندوق والاشراف على تنفيذها. ب- ايجاد مصادر مادية تضمن استمرار الصندوق لتأمين غاياته. ج- اقرار ميزانية الصندوق ومراقبة تنفيذها. د- استملاك الاراضي الضرورية ببدل المثل لاقامة المنشآت والابنية اللازمة واستملاك العقارات واستئجارها لغايات الصندوق وتكون ملكيتها للقوات المسلحة. هـ- وضع التعليمات والاوامر الداخلية الادارية والمالية. و- قبول الهبات والتبرعات وادخالها في موازنة الصندوق وكذلك تقديم التبرعات لغايات المعالجة في حالات الضرورة. ز- تقرير قبول اشتراك وانتفاع اي شخص او جهة في هذا الصندوق من غير المذكورين في هذا النظام اذا رأت الهيئة ضرورة لذلك. ح- النظر في رسوم الاشتراك واجور ونفقات المعالجة والتنسيب بتعديلها حسب مقتضيات الظروف. ط- تعيين اماكن المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة. ى- ايداع الاموال في المصارف والبنوك مقابل فائدة وتنميتها واستثمارها لغايات المشروع.

الإحالة

المادة 9 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 127 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2211)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية