الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 62316 أيار 1966
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة وزارة الصحة
الوزير وزير الصحة
المشتركون أ- الوزراء والنواب والاعيان وجميع الموظفين المدنيين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم من
الموازنة العامة للدولة او من موازنة الدوائر الحكومية بموجب قوانينها
الخاصة وكذلك المستخدمين برواتب مقطوعة وموظفي الدوائر والمؤسسات الاخرى
التي يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم.
ب- الموظفين المدنيون المحالون على التقاعد المقيمون في المملكة الذين يرغبون في الاشتراك
بموافقة وزير الصحة.
المنتفعون افراد عائلة المشترك والاشخاص الذين يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا.
الفقير كل مواطن اردني يعيل نفسه او غيره ولا يتجاوز دخله السنوي (200) دينار او يثبت فقرة
بشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المستشفى المستشفى الحكومي
المركز الطبي المركز او العيادة الطبية الحكومية.
المعالجة الخدمة الطبية عن فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية ومعالجة اختصاصية وعمليات جراحية بما
في ذلك الولادة والعناية بالحامل والطفل وغير ذلك من انواع المعالجة والادوية
ضمن الامكانات المتوفرة لدى الوزارة.
اللجنة اللجنة المشكلة في كل وحدة ادراية من الحاكم الاداري ومدير الصحة او (طبيب الصحة) ومندوب
الشؤون الاجتماعية ورئيس البلدية او المجلس القروي لدراسة حالة كل فقير.