التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 28 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 623
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 62316 أيار 1966

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة وزارة الصحة الوزير وزير الصحة المشتركون أ- الوزراء والنواب والاعيان وجميع الموظفين المدنيين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة او من موازنة الدوائر الحكومية بموجب قوانينها الخاصة وكذلك المستخدمين برواتب مقطوعة وموظفي الدوائر والمؤسسات الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم. ب- الموظفين المدنيون المحالون على التقاعد المقيمون في المملكة الذين يرغبون في الاشتراك بموافقة وزير الصحة. المنتفعون افراد عائلة المشترك والاشخاص الذين يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا. الفقير كل مواطن اردني يعيل نفسه او غيره ولا يتجاوز دخله السنوي (200) دينار او يثبت فقرة بشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. المستشفى المستشفى الحكومي المركز الطبي المركز او العيادة الطبية الحكومية. المعالجة الخدمة الطبية عن فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية ومعالجة اختصاصية وعمليات جراحية بما في ذلك الولادة والعناية بالحامل والطفل وغير ذلك من انواع المعالجة والادوية ضمن الامكانات المتوفرة لدى الوزارة. اللجنة اللجنة المشكلة في كل وحدة ادراية من الحاكم الاداري ومدير الصحة او (طبيب الصحة) ومندوب الشؤون الاجتماعية ورئيس البلدية او المجلس القروي لدراسة حالة كل فقير.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 28 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية