الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976
المادة 10- أ) تبدأ السنة المالية للجامعة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من نفس السنة.
ب) يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومواعيد تقديم الموازنات التقديرية للكليات والدوائر في الجامعة
والوثائق والدراسات التي يجب ان ترفق بها.
ج) يقدم الرئيس مشروع موازنة الجامعة الى مجلس الامناء خلال النصف الاول من شهر كانون الاول ليتم النظر فيه واقراره
قبل اليوم الاول من السنة التالية التي تعود اليها الموازنة.
د) اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدرها مجلس
الامناء بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان
تسدد من الموازنة الجديدة بعد اقرارها، واذا تعذر انعقاد مجلس الامناء فيصدر الرئيس قرار الصرف على ان يعرض قراره
على مجلس الامناء في اول اجتماع يعقده.