التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976

المادة 10- أ) تبدأ السنة المالية للجامعة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة. ب) يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومواعيد تقديم الموازنات التقديرية للكليات والدوائر في الجامعة والوثائق والدراسات التي يجب ان ترفق بها. ج) يقدم الرئيس مشروع موازنة الجامعة الى مجلس الامناء خلال النصف الاول من شهر كانون الاول ليتم النظر فيه واقراره قبل اليوم الاول من السنة التالية التي تعود اليها الموازنة. د) اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدرها مجلس الامناء بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد من الموازنة الجديدة بعد اقرارها، واذا تعذر انعقاد مجلس الامناء فيصدر الرئيس قرار الصرف على ان يعرض قراره على مجلس الامناء في اول اجتماع يعقده.

الإحالة

المادة 10 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية