التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976

المادة 16- أ) لا يقبض أي مبلغ لحساب الجامعة الا بموجب سند قبض ينظمه المحاسب متضمنا الايضاحات والبيانات الكافية وترقم سندات القبض بالتسلسل شهرا فشهرا حسب ترتيب القبض وتقيد في سجل الصندوق على هذا النحو. ب) يعتبر امين الصندوق مسؤولا عن الفرق بين المبلغ المدون في سند القبض وبين المبلغ المقبوض فعلا وتقوم الجامعة بتحصيل هذا الفرق منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ يستحق له من الجامعة.

الإحالة

المادة 16 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية