التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة. مجلس الجامعة: مجلس جامعة اليرموك. الرئيس: رئيس جامعة اليرموك. العميد: العميد في جامعة اليرموك. الدائرة الادارية: أية دائرة ادارية تنشأ في الجامعة بمقتضى قانونها. المدير: مدير أية دائرة ادارية. مدير المالية واللوازم: مدير دائرة المالية واللوازم في الجامعة المدير المالي: مدير المديرية المالية في الجامعة. مدير اللوازم: مدير مديرية اللوازم في الجامعة. المحاسب: كل موظف منوط به قبض اموال للجامعة وحفظها وانفاقها او أي موظف ذي مسؤولية مالية او نقدية ناشئة عن قيامه بأعمال مالية او حسابيه او ادارية في الجامعة او مرتبطة بواجباته فيها. البنك: البنك المعتمد من قبل الجامعة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية