التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976

المادة 20- أ) يتولى امين الصندونق المهام والواجبات التالية:- 1- تدقيق معاملات القبض والصرف وابلاغ المدير المالي عن أي خطأ او نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار والاجراء المناسب بشأنه. 2- تدقيق وترصيد حساب الصندوق يوميا قبل انتهاء الدوام الرسمي، وايداع الرصيد في البنك. 3- التحقق في نهاية كل شهر من ان البيانات والكشوفات الواردة من البنك مطابقة لسجل الصندوق، واعلام المدير المالي بأية ملاحظات له على تلك البيانات والكشوف. ب) مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يمنح امين الصندوق لدى انتهاء خدمته في الجامعة مكافأة مقدارها خمسة دنانير عن كل شهر قضاه امينا للصندوق في الجامعة، شريطة ان لا يكون قد الحق بالجامعة أية خسارة اثناء عمله عن عمد او خطأ او اهمال وذلك بالاضافة الى أية مكافآت أخرى يستحقها بمقتضى احكام قانون الجامعة والانظمة الصادرة بمقتضاه. ج) للرئيس ان يقرر منح امين الصندوق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ان تحسم منها أية خسارة الحقها بالجامعة نتيجة خطأه او اهماله.

الإحالة

المادة 20 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية