الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976
المادة 20- أ) يتولى امين الصندونق المهام والواجبات التالية:-
1- تدقيق معاملات القبض والصرف وابلاغ المدير المالي عن أي خطأ او نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار والاجراء المناسب
بشأنه.
2- تدقيق وترصيد حساب الصندوق يوميا قبل انتهاء الدوام الرسمي، وايداع الرصيد في البنك.
3- التحقق في نهاية كل شهر من ان البيانات والكشوفات الواردة من البنك مطابقة لسجل الصندوق، واعلام المدير المالي
بأية ملاحظات له على تلك البيانات والكشوف.
ب) مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يمنح امين الصندوق لدى انتهاء خدمته في الجامعة مكافأة مقدارها خمسة
دنانير عن كل شهر قضاه امينا للصندوق في الجامعة، شريطة ان لا يكون قد الحق بالجامعة أية خسارة اثناء عمله عن عمد
او خطأ او اهمال وذلك بالاضافة الى أية مكافآت أخرى يستحقها بمقتضى احكام قانون الجامعة والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج) للرئيس ان يقرر منح امين الصندوق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ان تحسم منها أية خسارة
الحقها بالجامعة نتيجة خطأه او اهماله.