الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976
المادة 31- تدفع الرواتب وتوابعها قبل ثلاثة ايام من نهاية شهر العمل وللرئيس الموافقة على دفع الرواتب للعاملين في
الجامعة خلال الثلث الاخير من شهر العمل في الحالات التالية:-
أ- اذا كانت المدة ما بين السابع والعشرين من الشهر ونهايته عطلة رسمية.
ب- اذا وقعت ايام العيد ضمن الثلث الاخير من الشهر.
ج- للعامل في الجامعة اذا كان تاريخ دفع راتبه يقع ضمن مدة اجازته السنوية او المرضية او خلال وجوده خارج مركز عمله
في مهمة رسمية.
كما يجوز للرئيس صرف رواتب الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية في بداية كل شهر.