الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976
المادة 34- يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كما يلي:-
أ- المفاتيح الاصلية: وتكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق.
ب- المفاتيح الاحتياطية: وتحفظ لدى مدير المالية واللوازم في غلاف مقفل ومشموع مسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن.
ج- يبلغ الموظف المسؤول عن حفظ المفاتيح الرئيس او مدير المالية واللوازم عن فقدان أي مفتاح كان في حوزته مع تقرير
يوضح فيه الظروف والطريقة التي فقد فيها المفتاح.
د- يحظر على أي موظف ان يحتفظ بأكثر من مفتاح لكل صندوق ، وعندما يترك الموظف العمل لأي سبب فعليه ان يسلم المفتاح
الى مدير المالية واللوازم لتسليمه الى الموظف الذي حل محله.