التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976

المادة 34- يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كما يلي:- أ- المفاتيح الاصلية: وتكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق. ب- المفاتيح الاحتياطية: وتحفظ لدى مدير المالية واللوازم في غلاف مقفل ومشموع مسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن. ج- يبلغ الموظف المسؤول عن حفظ المفاتيح الرئيس او مدير المالية واللوازم عن فقدان أي مفتاح كان في حوزته مع تقرير يوضح فيه الظروف والطريقة التي فقد فيها المفتاح. د- يحظر على أي موظف ان يحتفظ بأكثر من مفتاح لكل صندوق ، وعندما يترك الموظف العمل لأي سبب فعليه ان يسلم المفتاح الى مدير المالية واللوازم لتسليمه الى الموظف الذي حل محله.

الإحالة

المادة 34 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية