الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976
المادة 6- المحاسبون مسؤولون عن القيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالامور المالية للجامعة المنوطة بهم، بما في
ذلك الالتزامات والصرف وقبض الايرادات وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية، وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:-
أ) ان يدخلوا في القيود دون أي تأخير جميع الاموال الواردة لحساب الجامعة والمبالغ التي دفعت على حساب نفقاتها والتزاماتها
المالية.
ب) الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والقانونية والحسابية.
ج) اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة.
د) التأكد من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال الجامعة التي عهد اليهم بها.