الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976
المادة 13- أ) يجوز رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية كما يجوز نقل مخصصات من باب الى آخر بقرار من مجلس الامناء
بناء على تنسيب مجلس الجامعة.
ب) يجوز نقل مخصصات من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس الجامعة وتنسيب من الرئيس.
ج) يجوز نقل المخصصات من مادة الى اخرى ضمن الفصل الواحد في الموازنة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او
المدير المختص.
د) يؤخذ رأي عميد الكلية او المدير والمدير المالي في جميع حالات النقل من المخصصات للتأكد من عدم تعارض النقل المطلوب
مع التزامات الكليات والدوائر في الجامعة.