التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976

المادة 18- أ) اذا ابطل اي ايصال فيقيد رقمه حسب تسلسله في سجل الصندوق وتكتب كلمة (مبطل) الى جانب رقم الايصال، على ان تتبع في ذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن. ب) يرفع الموظف المسؤول عن ابطال اي ايصال او سند او سجل تقريرا بذلك الى المدير المالي يبين فيه اسباب الابطال، وللمدير المالي ان يقرر ما اذا كانت تلك الاسباب موجبة للابطال ام لا.

الإحالة

المادة 18 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية