الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك:-
الجامعة: جامعة اليرموك.
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة.
مجلس الجامعة: مجلس جامعة اليرموك.
الرئيس: رئيس جامعة اليرموك.
العميد: العميد في جامعة اليرموك.
الدائرة الادارية: أية دائرة ادارية تنشأ في الجامعة بمقتضى قانونها.
المدير: مدير أية دائرة ادارية.
مدير المالية واللوازم: مدير دائرة المالية واللوازم في الجامعة
المدير المالي: مدير المديرية المالية في الجامعة.
مدير اللوازم: مدير مديرية اللوازم في الجامعة.
المحاسب: كل موظف منوط به قبض اموال للجامعة وحفظها وانفاقها او أي موظف ذي مسؤولية مالية او نقدية ناشئة عن قيامه
بأعمال مالية او حسابيه او ادارية في الجامعة او مرتبطة بواجباته فيها.
البنك: البنك المعتمد من قبل الجامعة بمقتضى احكام هذا النظام.