التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976

المادة 22- تكون صلاحية التوقيع على التحاويل المالية (الشيكات واوامر الدفع) الصادرة من الجامعة حسب الترتيب التالي:- أ- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها على (500) دينار من كل من المدير المالي والمحاسب المعتمد. ب- توقع التحاويل التي تزيد قيمة كل منها على (500) دينار ولا تتجاوز (10.000) دينار من كل من مدير المالية واللوازم والمدير المالي والمحاسب المعتمد. ج- توقع التحاويل التي تزيد قيمتها على (10.000) دينار من قبل الرئيس بالاضافة الى توقيع كل من مدير المالية واللوازم والمدير المالي. د- في حالة غياب أي من المفوضين بالتوقيع على التحاويل المالية يقوم الشخص المكلف بالقيام بعمله بالتوقيع نيابة عنه ويبلغ ذلك الى البنوك المعتمدة.

الإحالة

المادة 22 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية