الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976
المادة 22- تكون صلاحية التوقيع على التحاويل المالية (الشيكات واوامر الدفع) الصادرة من الجامعة حسب الترتيب التالي:-
أ- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها على (500) دينار من كل من المدير المالي والمحاسب المعتمد.
ب- توقع التحاويل التي تزيد قيمة كل منها على (500) دينار ولا تتجاوز (10.000) دينار من كل من مدير المالية واللوازم
والمدير المالي والمحاسب المعتمد.
ج- توقع التحاويل التي تزيد قيمتها على (10.000) دينار من قبل الرئيس بالاضافة الى توقيع كل من مدير المالية واللوازم
والمدير المالي.
د- في حالة غياب أي من المفوضين بالتوقيع على التحاويل المالية يقوم الشخص المكلف بالقيام بعمله بالتوقيع نيابة عنه
ويبلغ ذلك الى البنوك المعتمدة.