الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976
المادة 27- تقسم النفقات في الجامعة حسب طبيعتها الى الانواع التالية:-
أ) النفقات المبررة حكما ولا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في الجامعة باجازتها
ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي:-
1- النفقات الناشئة عن تنفيذ قانون الجامعة وانظمتها او التي تستند الى قرارات صادرة عن مجالسها المختلفة او من الرئيس
او العميد او مدير المالية واللوازم او المدير.
2- الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الاخرى المستحقة على الجامعة بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3- الخدمات والمواد ذات الاسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة او خاصة وتعتبر معقودة بموجب الايصالات والفواتير
والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
4- النفقات المستمرة الناتجة عن عقود مبرمة حسب الاصول من قبل الجهات المختصة بالجامعة.
ب) النفقات التي تحتاج الى تقديم طلب بشأنها واقترانه بموافقة الجهة المختصة طبقا لقانون الجامعة والانظمة الصادرة
بمقتضاه وتتم اجراءات الطلب والموافقة عليه طبقا للنماذج المعتمدة ووفق الاصول الادارية المقررة.
ج) تعتبر النفقات التي لا تدخل تحت أي من الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة نفقات يتوجب تقديم طلب موافقة لها. ويقدم
الطلب الى الرئيس بوضعه آمرا بالصرف او الى من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د) يصدر مجلس الجامعة تعليمات تتضمن تفصيلات النفقات التي تدخل تحت كل من الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة.