التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976

المادة 31- تدفع الرواتب وتوابعها قبل ثلاثة ايام من نهاية شهر العمل وللرئيس الموافقة على دفع الرواتب للعاملين في الجامعة خلال الثلث الاخير من شهر العمل في الحالات التالية:- أ- اذا كانت المدة ما بين السابع والعشرين من الشهر ونهايته عطلة رسمية. ب- اذا وقعت ايام العيد ضمن الثلث الاخير من الشهر. ج- للعامل في الجامعة اذا كان تاريخ دفع راتبه يقع ضمن مدة اجازته السنوية او المرضية او خلال وجوده خارج مركز عمله في مهمة رسمية. كما يجوز للرئيس صرف رواتب الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية في بداية كل شهر.

الإحالة

المادة 31 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية