الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976
المادة 38- أ- يزود مدير اللوازم المدير المالي بالسجلات والنماذج المالية الاخرى، ويمسك سجلا خاصةا يدرج فيه الموجود
من تلك السجلات والنماذج وما صرف او اعيد منها وارصدتها.
ب- يمسك المحاسب سجلا مماثلا لسجل العهدة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تدرج فيه السجلات والنماذج التي
سلمت اليه من المدير المالي مع التفاصيل المتعلقة بارقامها، على انه يحظر على أي محاسب استعمال أي سجل او نموذج وقع
فيه أي خطأ او نقص ويتوجب عليه اعادته بتقرير الى المدير المالي مرفقا بتقرير عن النقص او الخطأ في السجل او النموذج.