التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976

المادة 43- يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ) الاحكام الخاصة بطريقة حفظ السجلات الحسابية على اختلاف انواعها ومدتها واية وثائق او تقارير تتعلق بها ودفاتر الايصالات والشيكات والتقارير والبيانات المقدمة تنفيذا لاحكام هذا النظام وسندات القبض والصرف ودفاتر الايصالات بما في ذلك السجلات والقيود الخاصة بالموظفين وغير ذلك من السجلات والدفاتر والوثائق والاوراق الجامعية. ب) الاحكام الخاصة بالمنازل الداخلية واقساط الطلبة ونفقات الضيافة والحفلات والرحلات العلمية واسكان العاملين في الجامعة وأية تعليمات أخرى فيها ضرورة لتطبيق احكام هذا النظام. ج) الاجراءات التي تتبع في اتلاف السجلات والدفاتر والوثائق والاوراق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تشكيل اللجان لهذا الغرض. 1976/5/19

الإحالة

المادة 43 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية