الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976
المادة 43- يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ) الاحكام الخاصة بطريقة حفظ السجلات الحسابية على اختلاف انواعها ومدتها واية وثائق او تقارير تتعلق بها ودفاتر
الايصالات والشيكات والتقارير والبيانات المقدمة تنفيذا لاحكام هذا النظام وسندات القبض والصرف ودفاتر الايصالات
بما في ذلك السجلات والقيود الخاصة بالموظفين وغير ذلك من السجلات والدفاتر والوثائق والاوراق الجامعية.
ب) الاحكام الخاصة بالمنازل الداخلية واقساط الطلبة ونفقات الضيافة والحفلات والرحلات العلمية واسكان العاملين في
الجامعة وأية تعليمات أخرى فيها ضرورة لتطبيق احكام هذا النظام.
ج) الاجراءات التي تتبع في اتلاف السجلات والدفاتر والوثائق والاوراق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما
في ذلك تشكيل اللجان لهذا الغرض.
1976/5/19