التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976

المادة 6- المحاسبون مسؤولون عن القيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالامور المالية للجامعة المنوطة بهم، بما في ذلك الالتزامات والصرف وقبض الايرادات وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية، وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:- أ) ان يدخلوا في القيود دون أي تأخير جميع الاموال الواردة لحساب الجامعة والمبالغ التي دفعت على حساب نفقاتها والتزاماتها المالية. ب) الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والقانونية والحسابية. ج) اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة. د) التأكد من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال الجامعة التي عهد اليهم بها.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية