التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام دائرة التموين رقم 35 لسنة 1962

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1617، ص 594
نُشر
2 حزيران 1962
المواد
8
آخر تعديل
1962
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام دائرة التموين رقم 35 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1617، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام دائرة التموين غير ساري

رقم 35 لسنة 1962 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1617، ص 594، نُشر في 2 حزيران 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1962
1962سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام دائرة التموين المعدل رقم 73 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1962 نظام دائرة التموين المعدل رقم 73 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام (نظام دائرة التموين لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2- تؤلف دائرة باسم (دائرة التموين) تربط بوزير الاقتصاد الوطني وتتولى كافة الصلاحيات التي كانت تمارسها الجهات التالية: - أ - مكتب التموين ومراقبة الأسعار. ب- دائرة الاستيراد والتصدير. ج- قسم اللوازم والعطاءات بوزارة المالية .

المادة 3

الماده 3- تنفيذاً لاغراض المادة الثانية من هذا النظام يلتحق موظفو دائرة الاستيراد والتصدير وموظفو قسم اللوازم / وزارة المالية بدائرة التموين.

المادة 4

الماده 4- لوزير الاقتصاد الوطني بموافقة مجلس الوزراء ان يضع القرارات ويصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم هذه الدائرة وسير العمل فيها.

المادة 5

الماده 5- الى ان توضع مثل هذه القرارات والتعليمات تطبق هذه الدائرة الانظمة والتعليمات التي كانت تطبقها الجهات المذكورة في المادة الثانية.

المادة 6

الماده 6- تناط بوزير الاقتصاد الوطني الصلاحيات التي كان يمارسها وزير المالية بمقتضى نظام اللوازم رقم (1) لسنة 1951 ونظام مقاولات الاشغال العامة رقم 6 لسنة 1960 ونظام اللوازم للقوات الاردنية المسلحة رقم 47 لسنة 1961 وما طرأ عليها من تعديلات.

المادة 7

الماده 7- جميع قرارات لجان العطاءات المركزية وغيرها من لجان العطاءات التي تزيد قيمة العطاء فيها على خمسماية دينار لا تنفذ ما لم يوافق عليهاوزير الاقتصاد الوطني والوزير المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار وعلى لجنة العطاءات ان …

المادة 8

الماده 8- أ - تناط بمدير دائرة التموين صلاحيات وكيل وزارة المالية المنصوص عليهافي المادة السابعة من نظام اللوازم رقم (1) لسنة 1951. ب- يقوم مدير دائرة التموين مقام مراقب الاستيراد حيثما ورد ذلك في الانظمة والتعليمات المعمول بها.

اسأل مساعدك عن نظام دائرة التموين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية