نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام دائرة التموين رقم 35 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1617، ص 594
- نُشر
- 2 حزيران 1962
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 1962
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام دائرة التموين غير ساري
رقم 35 لسنة 1962 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1617، ص 594، نُشر في 2 حزيران 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام دائرة التموين المعدل رقم 73 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1962 نظام دائرة التموين المعدل رقم 73 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 8
المادة 1
المادة 2
الماده 2- تؤلف دائرة باسم (دائرة التموين) تربط بوزير الاقتصاد الوطني وتتولى كافة الصلاحيات التي كانت تمارسها الجهات التالية: - أ - مكتب التموين ومراقبة الأسعار. ب- دائرة الاستيراد والتصدير. ج- قسم اللوازم والعطاءات بوزارة المالية .
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
الماده 6- تناط بوزير الاقتصاد الوطني الصلاحيات التي كان يمارسها وزير المالية بمقتضى نظام اللوازم رقم (1) لسنة 1951 ونظام مقاولات الاشغال العامة رقم 6 لسنة 1960 ونظام اللوازم للقوات الاردنية المسلحة رقم 47 لسنة 1961 وما طرأ عليها من تعديلات.
المادة 7
الماده 7- جميع قرارات لجان العطاءات المركزية وغيرها من لجان العطاءات التي تزيد قيمة العطاء فيها على خمسماية دينار لا تنفذ ما لم يوافق عليهاوزير الاقتصاد الوطني والوزير المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار وعلى لجنة العطاءات ان …
المادة 8
الماده 8- أ - تناط بمدير دائرة التموين صلاحيات وكيل وزارة المالية المنصوص عليهافي المادة السابعة من نظام اللوازم رقم (1) لسنة 1951. ب- يقوم مدير دائرة التموين مقام مراقب الاستيراد حيثما ورد ذلك في الانظمة والتعليمات المعمول بها.
اسأل مساعدك عن نظام دائرة التموين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.