التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الحراسة لبلدية سلفيت رقم 38 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 621
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62116 حزيران 1962

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني كلمة (منطقة البلدية): منطقة بلدية سلفيت تعني كلمة (المجلس): مجلس بلدي سلفيت تعني كلمة (البلدية): بلدية سلفيت تعني كلمة (الحراسة): حراسة المحلات التجارية على اختلاف انواعها وتعني كلمة (الرسم): الرسم الواجب دفعه لصندوق البلدية شهرياً مقابل حراسة المحل

الإحالة

المادة 2 من نظام الحراسة لبلدية سلفيت رقم 38 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 621)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية