نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحراسة لبلدية سلفيت رقم 38 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1619، ص 621
- نُشر
- 16 حزيران 1962
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1962
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الحراسة لبلدية سلفيت رقم 38 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 621)
حياة القانون
نظام الحراسة لبلدية سلفيت غير ساري
رقم 38 لسنة 1962 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 621، نُشر في 16 حزيران 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تصحيح خطأ في نظام نظام بلدية سلفيت رقم 520 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1962 تصحيح خطأ في نظام نظام بلدية سلفيت رقم 520 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني كلمة (منطقة البلدية): منطقة بلدية سلفيت تعني كلمة (المجلس): مجلس بلدي سلفيت تعني كلمة (البلدية): بلدية سلفيت تعني كلمة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام الحراسة لبلدية سلفيت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.