التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحراسة لبلدية سلفيت رقم 38 لسنة 1962

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 621
نُشر
16 حزيران 1962
المواد
9
آخر تعديل
1962
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحراسة لبلدية سلفيت رقم 38 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 621)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الحراسة لبلدية سلفيت غير ساري

رقم 38 لسنة 1962 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 621، نُشر في 16 حزيران 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1962
1962سنة صدوره

تعديل واحد

  • تصحيح خطأ في نظام نظام بلدية سلفيت رقم 520 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1962 تصحيح خطأ في نظام نظام بلدية سلفيت رقم 520 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الحراسة لبلدية سلفيت لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني كلمة (منطقة البلدية): منطقة بلدية سلفيت تعني كلمة (المجلس): مجلس بلدي سلفيت تعني كلمة (البلدية): بلدية سلفيت تعني كلمة …

المادة 3

يتولى المجلس البلدي امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة الدكاكين والمحلات التجارية والمصانع على اختلاف انواعها داخل منطقة البلدية.

المادة 4

يقوم المجلس البلدي في بداية كل سنة مالية بفرض الرسوم على المحلات المذكورة في المادة (3) من هذا النظام على ان لا تزيد في اي حال من الاحوال على مبلغ (500) فلس شهرياً.

المادة 5

يعتبر الرسم متحققاً على صاحب الدكان او المحل او المصنع اعتباراً من اليوم الاول من مباشرته العمل.

المادة 6

تبقى الرسوم سارية على صاحب الدكان او المحل او المصنع في حالة اخلائه للمحل او عدم تعاطي العمل فيه الى ان يشعر البلدية بذلك خطياً.

المادة 7

تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها اموال وضرائب البلدية.

المادة 8

كل من يخالف أي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها.

المادة 9

يلغى اي نظام سابق تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الحراسة لبلدية سلفيت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية