التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين رقم 57 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1515، ص 1138
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 113816 تشرين الأول 1960

يستفاد من المبالغ المتجمعة في الصندوق المذكور في المادة (4) اعلاه بالشكل التالي: اذا كان للموظف المتوفي او المصاب بعاهة دائمة او مرض مزمن ، ابن او ابنة في احدى الجامعات فيحق للجنة زيادة على ما جاء في المادة (8) والمادة (9) اعلاه ان توصي بالانفاق عليه لاتمام دراسته الجامعية مع مراعاة ما يلي: 1- ان يكون المبلغ اللازم متوفراً في الصندوق. 2- ان يعتبر المبلغ ديناً مؤقتاً مكفولاً من جهة معتبرة ويسترد الى الصندوق من الطالب بعد تخرجه وعمله على اقساط تقدرها اللجنة الدائمة.

الإحالة

المادة 11 من نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين رقم 57 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية