التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين رقم 57 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1515، ص 1138
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 113816 تشرين الأول 1960

تؤلف في وزارة التربية والتعليم لجنة دائمة قوامها وكيل الوزارة ومساعده الاداري، ومحاسب الوزارة، والمحاسب المفوض فيها، ومفتشو الالوية كل في لوائه ومديرو المعاهد كل في معهده، للنظر في الحالات التي تقتضيها مساعدة ورثة الموظفين المحتاجين، ويرأس اللجنة وكيل وزارة التربية والتعليم، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها الى الوزير وهو او من ينيبه يوقع على امر صرف المبالغ التي توصي اللجنة بدفعها للورثة المحتاجين.

الإحالة

المادة 3 من نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين رقم 57 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية