التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين رقم 57 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1515، ص 1138
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 113816 تشرين الأول 1960

على محاسب وزارة التربية والتعليم ان يحسم في نهاية كل شهر من راتب كل موظف مبلغاً من المال حسب الترتيب التالي، ولا ترد المبالغ المحسومة الى الموظف الدافع في حالة تركه الخدمة:- أ- 250 فلساً من راتب كل موظف من موظفي الدرجة الرابعة فما فوق. ب- 200 فلس من راتب كل موظف من موظفي الدرجة السابعة الى الخامسة. ج- 150 فلساً من راتب كل موظف من موظفي الدرجة العاشرة الى الثامنة. د- 100 فلس من راتب كل موظف غير مصنف وكذلك من الاذنة والمستخدمين.

الإحالة

المادة 5 من نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين رقم 57 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية