التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فسحات وانارة وتهوية الابنية

المادة 26من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965

المناور المادة 26- 1- يجب ان تتوفر في كل منور الشروط الآتية :- أ- يجب ان تكون الارضية مرصوفة بصورة لا ينفذ فيها شيء، وان تصرف المياه بطريقة مناسبة، و ب- ان يعد له مدخل في الطابق السفلي ، و ج- ان لا يسقف منه اي قسم ، و د- ان لا يسمح بانشاء شرفات او نتوءات اخرى داخل البئر، ما لم تكن المساحة التي تشغلها هذه النتوءات هي علاوة على المساحات القصوى للبئر المعينة في الفقرتين (2 و 3) . 2- يجب ان يتوفر في المنور الذي يستعمل لتهوية الغرف الصالحة للسكن والمكاتب الشروط التالية :- أ- ان لا تقل مساحته عن عشرة امتار مربعة، و ب- ان لا يقل عرضه عن ربع ارتفاع البئر، وعلى ان لا يقل عن مترين وخمسين سنتمترا. 3- يجب ان تتوفر في المنور الداخلي، الذي يستعمل لتهوية الغرف غير الصالحة للسكن، والمكاتب بما في ذلك المطابخ وغرف الغسيل والمراحيض وغرف الحمام ، الشروط التالية :- أ - ان لا تقل مساحته عن (7) امتار مربعة ونصف، اذا كان ارتفاع المنور لا يتجاوز (10) امتار و (10) امتار مربعة اذا كان ارتفاع المنور يتجاوز العشرة امتار ، و ب- ان لا يقل عرضه عن 2.50 مترا .

الإحالة

المادة 26 من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية