الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965
عرض الادراج والممرات والدهاليز
المادة 36- 1- يعني العرض حيثما اشير اليه في هذا النظام العرض الصافي غير المعيق للادراج بين اوجه الجدران المنجزه،
او واجهة جسورة الادراج في حالة بيت الدرج ويسري هذا العرض (الا اذا عين صراحة) على جميع الدهاليز والممرات التي تؤدي
الى ادراج ومن الادراج الى اماكن الخروج ويسري كذلك على اماكن الخروج، ولا يسمح بأي بروز داخل العرض الصافي لاي دهليز
او ممر او درج او منحدر (غير الدرابزين) على علو اقل من مترين فوق الارضية او فوق اي درج يجب ان تفتح ابواب طرق الخروج
باتجاه الخروج .
2- يجب ان تجهز الابنية المكونة من اكثر من طابق والتي يشغلها اكثر من (100) شخص بدرجتين منفصلين يكون الحد الادنى
لعرض كل منهما كما يلي :-
المكان الدرج الاول الدرج الثاني
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
حتى 350 شخصا العرض 1.25 متر 95 سنتمترا
= 450 = = 1.40 = 95 =
= 550= = 1.55 = 1.10 =
= 650= = 1.70 = 1.10 =
= 750= = 1.85 = 1.25 =
ويجري حساب الادراج واماكن الخروج، للابنية التي تتسع لاكثر من (750) شخصا، بصورة نسبية ويجوز ان يختلف عرض الدرج
الاول والدرج الثاني طالما ان العرض الموحد لجميع الادراج هو كما عين شريطة ان لا يقل عرض اي درج عن (95) سنتمترا
ويجب رسم الدرج واعداد الدرابزين وفق المواد 54 - 58 من هذا النظام .
الابنية السكنية (غير الابنية المتعددة للطوابق والشقق) .
3- يجب ان لا يقل العرض الصافي عن 90 سنتمترا لادراج الابنية التي لا يتجاوز ارتفاعها الطابقين ، اما عرض الممرات
الصافي فيجب ان لا يقل في جميع الاحوال عن 90 سنتمترا
الابنية المتعددة الطوابق (التي لا يتجاوز ارتفاع ارضية اعلى طابق فيها 12 مترا) .
يجب ان يعد درج واحد على الاقل على ان يكون الحد الادنى لعرضه الصافي في جميع مراحله كما يلي
حتى اربعة طوابق 1.10 متراً
اذا زاد الارتفاع عن اربعة طوابق 1.25 متراً
وفي حالة اعداد درج واحد يجب ان لا يزيد عدد الشقق في كل طابق على ست شقق
المجمعات السكنية (التي يتجاوز ارتفاع ارضية اعلى طابق فيها 12 مترا).
يجب ان يكون لجميع الشقق مدخل لدرج ثانوي يستمر الى مستوى الشارع ويجب ان لا يتجاوز عدد الشقق التي تستعمل ذلك الدرج
الثمانية في كل طابق وان يقام حسب رأي المجلس ويجب ان يكون الحد الادنى للعرض الصافي للادراج الثانوية والممرات التي
تؤدي اليها 90 سنتمترا .
المجمعات السكنية (جميع الانواع)
يجب ان يكون الحد الادنى للعرض الصافي للمرات والاروقة داخل الشقق متراً واحداً .
4- يجب اعداد درج واحد لا يقل عرضه الصافي عن 1.10 متراً وذلك في الابنية المكونة من طابقين والتي يتسع الطابق الاول
فيها لايواء ما لا يزيد عن 50 شخصاً.
5- المخازن الكبيرة والمتعددة الطوابق والمصانع .
يجب ان يعد لها درجان على ان يكون الحد الادنى للعرض الصافي لاولهما 1.10 متر وثانيهما 90 سنتمتراً وان تتجاوز المسافة
من اية نقطة الى اقرب درج 30 متراً .
يجب ان يطابق عرض الممرات بين صفوف الدكاكين او البسطات في الاسواق الحد الادنى التالي :-
طول الممر على جانب واحد دكاكين او بسطات على جانبين
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حتى 15 مترا 1.60 مترا 3.00 مترا
= 50 = 1.90 = 4.00 =
اكثر من 50 متر 2.20 = 6.00 =
6- مستودعات
يجب اعداد درج واحد لا يقل عرضه الصافي عن 1.10 متراً وذلك في البنايات التي لا يتجاوز ارتفاعها طابقين والتي لا يتجاوز
عدد من يستوعبهم الطابق الاول (50) شخصا، واذا استنسب المجلس فيجب انشاء ادراج ومخارج زيادة عن المعتاد اذا كانت البضائع
المخزونة معرضة لاخطار الحريق بصورة خاصة ويجب ان لا تتجاوز المسافة بين اية نقطة واقرب درج ثلاثين مترا .
7- المستشفيات
يجب ان يكون مدخل اي جناح او غرفة تستعمل لسكن المرضى في حدود 20 مترا من اقرب درج وان يكون الوصول من هذا الجناح
او الغرفة الى درج ثانوي ميسورا ويجب ان لا يقل الحد الادنى لعرض جميع الادراج الصافي عن 1.40 مترا وعن 1.90 مترا
بالنسبة للاروقة والممرات .
8- المدارس واماكن الاجتماعات العامة
يجب ان يعد لكل طابق او شرفة طرق خروج اي ابواب للخروج وادراج واروقة وممرات ومخارج الى شارع او الى فسحة كبيرة مكشوفة
كما يلي:-
اشغال طريقان للخروج على الاقل
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حتى 200 شخص عرض كل مخرج 1.30 مترا
= 300 = = = = 1.30 =
= 400 = = = = 1.40 =
= 500 = = = = 1.55 =
وتعد مخارج اضافية لا يقل عرضها الصافي عن متر و 55 سنتمترا لكل 250 شخصا اضافيا او جزءا منهم وللمسارح التي يوجد
فيها ستار ناري بالصورة التي يوافق عليها المجلس (بالنسبة للمسارح) .
9- اماكن الاجتماعات العامة - مستلزمات اضافية .
أ- ينبغي ان يعد ممر لا يقل عرضه عن 1.25 متر حول المقاعد والشرفة (ولا حاجة لاعداد ممر امام الشرفة) ويجوز حذف الممر
الخلفي على الشرفة اذا كان الممر على الشرفة يؤدي الى اماكن خروج متساوية العرض.
ب- يجب اعداد ممرات موازية للمقاعد لا يقل عرضها عن 1.25 مترا اذا رأى المجلس ذلك ضروريا .
ج- يجب اعداد ممرات لا يقل عرضها عن 1.25 متراً تقاطع صفوف المقاعد بصورة لا يبعد معها اي مقعد عن الممر اكثر من سبعة
مقاعد مقيسا على خط المقاعد .
د- يجب ان لا تستعمل درجات للتغلب علىاختلافات المستوى في الممرات الا اذا كان ميلان هذه الممرات المؤقتة يزيد عن
(1) في (10) .
هـ- يجب ان لا يكون لدوسات الدرج في الممرات سطح زلق ويجب ان تضاء اطراف هذا الدرج على مستوى الدرجات.
و- يجب اعداد درابزين للوقاية في اسفل الممرات والاروقة والامكنة التي يزيد ميلانها على 15 درجة على ان لا يقل ارتفاعه
على 80 سم فوق مستوى الارضية .
ز- يجب ان لا يزيد انحدار الصفوف عن 30 درجة .
ح- يجب ان لا يقل عرض الردهات او الاروقة او الممرات المعدة لاستعمال الحضور خارج قاعة الجلوس عن مترين .
ط- يجب ان تكون جميع ابواب الخروج والابواب التي يجتازها الجمهور توصل للهواء الطلق بدون غالات او مزاليج (جمع مزلاج)
او اية ادوات اثقال اخرى عندما يكون الجمهور في البناية، ما عدا الابواب المعدة للخروج فقط فيجوز تجهيزها بدرابيس
هلع .
ي- توضع مزاليج الهلع في مكان يتراوح ارتفاعه بين 90 سنتمترا و 75 سنتمترا على الارض .
ك- مزاليج الهلع التي يجوز تركيبها هي التي تستعمل بطريق الدفع الافقي .
ل- عند تركيب الابواب ذات العائق الحديدي الدوار، يجب وضعها بعيدا عن خط الخروج وغير مشمولة بعرض المخرج .
م- كل باب خارجي يستعمله الجمهور ويقفل بحكم الضرورة عندما تكون البناية خالية وكل بوابة معرضة للسقوط يجب جعلها قابلة
للانتقال طيلة الوقت الذي يكون فيه الجمهور حاضرا بصورة لا تحتاج الى مفتاح لفتحها.
ن- ينبغي ان لا يفتح شباك التذاكر على اي شارع عام يعرقل السير .