التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - الاحتياطات ضد الحريق · مقاومة البناء للحريق

المادة 57من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965

اجهزة التهوئة المادة 57- 1- ينبغي ان تنشأ اجهزة واقية للتهوية بما في ذلك اطاراتها ما عدا الاقنية في البيوت المنفصلة كليا او جزئيا- من مواد غير قابلة للاحتراق ومدعومة بقدر كاف على طولها . 2- لا يجوز تمرير اقنية التهوئة في الجدران الفاصلة للحريق او في الجدران المشتركة او الجدران الخارجية المجاورة . 3- اذا كانت الاقنية تمر في ارضيات او جدران خلاف ما ذكر بالفقرة السابقة فينبغي ان تختم الفسحة حول الاقنية بحبل من اسبستوس او صوف معدني او مادة اخرى غير قابلة للاحتراق لمنع مرور اللهيب والدخان . 4- ينبغي ان يوضع مدخل هواء لجهاز التهوئة بصورة لا تسمح باعادة جريان الهواء من اية فسحة تصدر منها ابخرة قابلة للاحتراق او الغبار بكميات مزعجة (وان تساعد على تخفيض امتصاص اية مادة قابلة للاحتراق وعلى انقاص اي خطر اخر من الحريق الى الحد الادنى ). 5- اذا كانت اجهزة الاقنية تخدم طابقين او اكثر من بناية، او تمر في جدران او فواصل غير الجدران المشار اليها بالفقرة (2) من هذه المادة (فيجب ان توضع عند فتحان الاقنية مخففات الحريق ذات الحلقات القابلة للدمج ومن النوع الموافق عليه وترتب بصورة تحفظ الفتحات في حالة اتلاف الاقنية).

الإحالة

المادة 57 من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية