الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965
الابنية القائمة - الموجودة
المادة 12- أ- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية لاي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج
المعد لذلك، للترخيص بالقيام بالعمل مع جميع البيانات والايضاحات المطلوبة بموجب المادة (11) من هذا النظام، وبيان
اسم المهندس الذي سيشرف على تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس .
ب- وتعني عبارة (تغييرات جوهرية) :-
1- اي اضافة او تغيير في بناء.
2- تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تحويل ممر او فسحة او
كراج او دكان لاستعمال آخر .
3- اتمام بناء او جزء من بناء.