التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الانظمة الادارية

المادة 12من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965

الابنية القائمة - الموجودة المادة 12- أ- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية لاي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك، للترخيص بالقيام بالعمل مع جميع البيانات والايضاحات المطلوبة بموجب المادة (11) من هذا النظام، وبيان اسم المهندس الذي سيشرف على تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس . ب- وتعني عبارة (تغييرات جوهرية) :- 1- اي اضافة او تغيير في بناء. 2- تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تحويل ممر او فسحة او كراج او دكان لاستعمال آخر . 3- اتمام بناء او جزء من بناء.

الإحالة

المادة 12 من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية