الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965
اعلان القرار الى طلبات الترخيص للقيام بأعمال البناء وتحصيل الرسوم
المادة 15- 1- أ- يترتب على المجلس ان يصدر قراره خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال (30) يوما من تاريخ
استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالوسيلة التي يراها المجلس مناسبة ..
ب- اما اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قراره بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا له .
2- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المدرجة في الذيل رقم (2) .
3- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يجب تقديم طلب الى المجلس لتجديد الترخيص .