التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انشاءات الابنية

المادة 49من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965

المجاري والمزاريب تصريف ماء الاسطحة المادة 49- 1- تبنى اسطحة الابنية او تنظم بصورة تؤدي الى تصريف مياه الامطار عنها بصورة فعالة بواسطة مقدار كاف من المزاريب الملائمة للحجم وتركب هذه المزاريب بصورة تضمن تصريف مياه المطر بعيدا عن البناية دون احداث رطوبة في اي قسم من جدرانها او اساساتها او جدران او اساسات البناية المجاورة . 2- يجوز للمجلس ان يطلب وصل انابيب مياه المطر بمجرى او قناة مسقوفة مبنية تحت ممر عمومي تصل المزاريب بمصرف الطريق او بأية صورة اخرى . 3- تثبت المزاريب على جدران البناية الخارجية او في فجوة او حيز موجود في الجدران الخارجية او بأية صورة اخرى يوافق عليها المهندس.

الإحالة

المادة 49 من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية