الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965
المجاري والمزاريب
تصريف ماء الاسطحة
المادة 49- 1- تبنى اسطحة الابنية او تنظم بصورة تؤدي الى تصريف مياه الامطار عنها بصورة فعالة بواسطة مقدار كاف من
المزاريب الملائمة للحجم وتركب هذه المزاريب بصورة تضمن تصريف مياه المطر بعيدا عن البناية دون احداث رطوبة في اي
قسم من جدرانها او اساساتها او جدران او اساسات البناية المجاورة .
2- يجوز للمجلس ان يطلب وصل انابيب مياه المطر بمجرى او قناة مسقوفة مبنية تحت ممر عمومي تصل المزاريب بمصرف الطريق
او بأية صورة اخرى .
3- تثبت المزاريب على جدران البناية الخارجية او في فجوة او حيز موجود في الجدران الخارجية او بأية صورة اخرى يوافق
عليها المهندس.