الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965
اجهزة التهوئة
المادة 57- 1- ينبغي ان تنشأ اجهزة واقية للتهوية بما في ذلك اطاراتها ما عدا الاقنية في البيوت المنفصلة كليا او
جزئيا- من مواد غير قابلة للاحتراق ومدعومة بقدر كاف على طولها .
2- لا يجوز تمرير اقنية التهوئة في الجدران الفاصلة للحريق او في الجدران المشتركة او الجدران الخارجية المجاورة .
3- اذا كانت الاقنية تمر في ارضيات او جدران خلاف ما ذكر بالفقرة السابقة فينبغي ان تختم الفسحة حول الاقنية بحبل
من اسبستوس او صوف معدني او مادة اخرى غير قابلة للاحتراق لمنع مرور اللهيب والدخان .
4- ينبغي ان يوضع مدخل هواء لجهاز التهوئة بصورة لا تسمح باعادة جريان الهواء من اية فسحة تصدر منها ابخرة قابلة للاحتراق
او الغبار بكميات مزعجة (وان تساعد على تخفيض امتصاص اية مادة قابلة للاحتراق وعلى انقاص اي خطر اخر من الحريق الى
الحد الادنى ).
5- اذا كانت اجهزة الاقنية تخدم طابقين او اكثر من بناية، او تمر في جدران او فواصل غير الجدران المشار اليها بالفقرة
(2) من هذه المادة (فيجب ان توضع عند فتحان الاقنية مخففات الحريق ذات الحلقات القابلة للدمج ومن النوع الموافق عليه
وترتب بصورة تحفظ الفتحات في حالة اتلاف الاقنية).