نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الموازنة العامة رقم (39) لسنة 1972 رقم 77 لسنة 1972
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2369، ص 2190
- نُشر
- 16 تموز 1972
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الموازنة العامة رقم (39) لسنة 1972 رقم 77 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2369، ص 2190)
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط لسنة 1972) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1972/1/1.
المادة 2
المادة 2- يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك المجلس
القومي للتخطيط حسبما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.