التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3117
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 311717 كانون الأول 1994

أ- يستوفى من مشغل العقار المتصل بمشروع الصرف الصحي اجور لقاء انتفاعه بالصرف الصحي وذلك مهما كانت الصفة التي يشغل العقار بها وتضاف هذه الاجور على مقطوعية كل متر مكعب من المياه التي يستهلكها في عقاره وتحدد هذه الاجور وتعدل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنتسيب المجلس . ب- اذا لم يكن مالك العقار المراد ايصال عقاره بمجرى الصرف الصحي العام مشتركا بالمياه فيستوفى منه اجور الانتفاع.بالصرف الصحي كمبلغ سنوي مقطوع يحدده الامين العام وفقا للاسس التي يقررها لهذ الغاية.

الإحالة

المادة 13 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية