التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3117
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 311717 كانون الأول 1994

يحظر على اي شخص ان يصرف الى مصادر المياه او اي مجرى طبيعي ، او اي مكان مكشوف اي فضلات سائلة او مياه ملوثة او عادية الا بعد د معالجتها واخذ الموافقة الخطية من السلطة على جواز تصريفها وتعتمد المواصفات القياسية الاردنية لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية