الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 311717 كانون الأول 1994
أ- اذا تعذر وصل مجرى الصرف الصحي الخاص بمجرى الصرف الصحي العام لاي سبب كان فعلى المالك ان ينشىء على نفقته الخاصة وضمن حدود عقاره حفرة
امتصاصية و/او حفرة تحليلية وفق التعليمات والمواصفات التي يقررها المجلس المحلي بالتنسيق مع السلطة في بعض المناطق،
وعلى المالك تفريغ محتويات هذه المجمعات على نفقته وفقا للشروط التي تقررها السلطة لهذه الغاية.
ب- اذا تقرر ربط اي عقار بمجرى الصرف الصحي العام فعلى مالكه ردم الحفرة الامتصاصية والتحليلية على نفقته الخاصة بمواد
مناسبة دون الاضرار بالصحة العامة، وله القيام بتنظيمها واستعمالها لغايات اخرى ما عدا مياه الشرب وفق المواصفات التي
تقررها السلطة وباشرافها.