التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3117
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 311717 كانون الأول 1994

أ - يستوفى من المالك الذي يربط عقاره بمشروع الصرف الصحي رسم توصيل بنسبة (25%) من القيمة التقديرية لبدل الايجار السنوي الصافي للعقار ، والذي تقدره السلطة وفق الاسس والمعايير التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس0 ب - يستوفى عن أي بناء يضاف الى العقار ويتطلب ربطه بمشروع الصرف الصحي رسم توصيل بنسبة (25%) من القيمة التقديرية لبدل الايجار السنوي الصافي للبناء المضاف و يتم تقديره وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج - يتم تسوية الامانات المستوفاة لحساب رسم التوصيل خلال السنوات الخمسة السابقة لنفاذ احكام هذا النظام وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 11 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية