التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3117
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 311717 كانون الأول 1994

أ- يجوز للسلطة الاشراف على اعمال انشاء مجرى الصرف الصحي الخاص وصيانته ومراقبته ومتابعة ابقائه صالحا للاستعمال او اجراء اي توسيع فيه او تغيير او ادخال اي تحسين عليه وذلك على نفقة المالك او المتسبب اذا تخلف اي منهما عن ذلك فللسلطة القيام بالعمل المطلوب والرجوع على اي منهما بجمع النفقات مضافا اليها مانسبته 20% بدل ادارة وأشراف. ب- يحق للموظف المفوض من قبل الامين العام دخول اي عقار للقيام باي عمل من الاعمال المنوطة بالسلطة او لتنفيذ احكام هذا النظام او للتحقق من ارتكاب اي مخالفة لاحكامه او للتعليمات الصادرة بموجبة وله في سبيل مباشرة هذه الصلاحيات الاستعانة بالحاكم الاداري عند الاقتضاء.

الإحالة

المادة 17 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية