التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3117
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 311717 كانون الأول 1994

لايحوز لاي شخص القيام باي عمل من الاعمال التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية. أ- توصيل مجرى الصرف الصحي الخاص بمجرى الصرف الصحي العام او بالمجرى المخصص لمياه الامطار او اي اعمال تتعلق بمشروع الصرف الصحي دون تصريح من السلطة. ب- الاعتداء باي صورة على مشروع الصرف الصحي او عرقلة ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة او القيام باي عمل من شأنه اعاقة او تعطيل المجاري الخاصة او العامة او الحاق الاضرار بأعمال التقنية ومشروع الصرف الصحي.

الإحالة

المادة 19 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية