التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3117
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 311717 كانون الأول 1994

اذا تبين للسلطة ان السوائل او الفضلات التي تصرف الى مجرى الصرف الصحي العام تحتوي على اي من المواد المحظورة بموجب المادة الثالثة من هذا النظام فيحق لها اتخاذ الاجراءات التالية او اي منها. أ- اغلاق المجرى لمنع تصريف تلك السوائل. ب- تكليف مالك العقار او المستأجر له بعمل تقنية مناسبة لمعالجة المواد المحظورة قبل تصريفها الى مجرى الصرف الصحي العام لتصبح مطابقة للتعليمات والمواصفات المقرره من قبل السلطة. ج- تكليف مالك العقار او المستأجر له بدفع اجور اضافية لتغطية ما تتكبده السلطة من نفقات في عملية التنقية وتحدد تلك الاجور بتعليمات تصدرها السلطة لصرف المياه العادمة الصناعية والتجارية الى مشروع الصرف الصحي وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر المطالبة الصادرة عن السلطة قرينه بقيمة هذه النفقات.

الإحالة

المادة 4 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية