التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3117
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 311717 كانون الأول 1994

أ- اذا تعذر وصل مجرى الصرف الصحي الخاص بمجرى الصرف الصحي العام لاي سبب كان فعلى المالك ان ينشىء على نفقته الخاصة وضمن حدود عقاره حفرة امتصاصية و/او حفرة تحليلية وفق التعليمات والمواصفات التي يقررها المجلس المحلي بالتنسيق مع السلطة في بعض المناطق، وعلى المالك تفريغ محتويات هذه المجمعات على نفقته وفقا للشروط التي تقررها السلطة لهذه الغاية. ب- اذا تقرر ربط اي عقار بمجرى الصرف الصحي العام فعلى مالكه ردم الحفرة الامتصاصية والتحليلية على نفقته الخاصة بمواد مناسبة دون الاضرار بالصحة العامة، وله القيام بتنظيمها واستعمالها لغايات اخرى ما عدا مياه الشرب وفق المواصفات التي تقررها السلطة وباشرافها.

الإحالة

المادة 8 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية