التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من النقل السياحي المتخصص / صادر بمقتضى المادة -16- من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4033، ص 847
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4033ص 8471 نيسان 1995

أ - للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك: - 1 - حسن انتظام العمل في الشركة ورفع مستواها وتنسيق علاقاتها مع الشركات المماثلة ومع المهن السياحية الاخرى. 2 - تحديد مساحة المكاتب الرئيسية والفرعية وشعاراتها والوان الحافلات السياحية. 3- مؤهلات مستخدمي الشركة وشروط تعيينهم وكذلك ارتدائهم الزي الخاص كل حسب طبيعة عمله. 4 - تحديد شروط التأمين على الحافلات السياحية وركابها. 5 - تحديد الحالات التي يسمح بها للشركة باستعمال سيارة الركوب المتوسطة السياحية. ب - يسمح لشركات النقل السياحي المتخصص بنقل الافراد والمجموعات لغايات الحج والعمرة وزيارة الاماكن المقدسة.

الإحالة

المادة 13 من النقل السياحي المتخصص / صادر بمقتضى المادة -16- من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4033، ص 847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية