الجريدة الرسميةالعدد 4033ص 8471 نيسان 1995
أ - للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك: -
1 - حسن انتظام العمل في الشركة ورفع مستواها وتنسيق علاقاتها مع الشركات المماثلة ومع المهن السياحية الاخرى.
2 - تحديد مساحة المكاتب الرئيسية والفرعية وشعاراتها والوان الحافلات السياحية.
3- مؤهلات مستخدمي الشركة وشروط تعيينهم وكذلك ارتدائهم الزي الخاص كل حسب طبيعة عمله.
4 - تحديد شروط التأمين على الحافلات السياحية وركابها.
5 - تحديد الحالات التي يسمح بها للشركة باستعمال سيارة الركوب المتوسطة السياحية.
ب - يسمح لشركات النقل السياحي المتخصص بنقل الافراد والمجموعات لغايات الحج والعمرة وزيارة الاماكن المقدسة.