التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من النقل السياحي المتخصص / صادر بمقتضى المادة -16- من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4033، ص 847
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4033ص 8471 نيسان 1995

لغايات هذا النظام تعني كل من عبارة (النقل السياحي المتخصص) وعبارة( المركبة السياحية) ما يلي:- أ- النقل السياحي المتخصص: نقل أفراد ومجموعات سياحية في رحلات منتظمة او عارضة براً. الى الاماكن السياحية بما في ذلك الاماكن الاثرية والدينية للأغراض السياحية داخل المملكة وخارجها. ب - المركبة السياحية: واسطة النقل المرخصة لاستخدامها في اعمال النقل السياحي المتخصص والمزودة بالاضافات والمواصفات والتجهيزات الواجب توافرها فيها ، والتي يضعها الوزير ويعتمدها وزير الداخلية بموجب تعليمات يصدرها بمقتضى قانون السير المعمول به.

الإحالة

المادة 3 من النقل السياحي المتخصص / صادر بمقتضى المادة -16- من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4033، ص 847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية