التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النقل السياحي المتخصص / صادر بمقتضى المادة -16- من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4033، ص 847
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4033ص 8471 نيسان 1995

أ - تستوفي الوزارة الرسوم السنوية والبدلات التالية عند اصدار الرخصة او تجديدها: - 1 - (1000) الف دينار رسم ترخيص المكتب الرئيسي او تجديد ترخيصه. 2 - (300) ثلاثماية دينار رسم ترخيص المكتب الفرعي او تجديد ترخيصه. 3 - (20) عشرون دينارا بدل فاقد او تالف للرخصة. ب - يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية عن الترخيص لاول مرة.

الإحالة

المادة 10 من النقل السياحي المتخصص / صادر بمقتضى المادة -16- من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4033، ص 847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية