التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النقل السياحي المتخصص / صادر بمقتضى المادة -16- من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4033، ص 847
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4033ص 8471 نيسان 1995

مع مراعاة احكام المادة -5- من هذا النظام يشترط في طالب الترخيص ما يلي: - أ -1- أن يسجل باسم الشركة ما لا يقل عن خمسين حافلة سياحية وأن تكون الحافلات السياحية بحالة فنية ممتازة على أن لا ترخص أي حافلة سياحية للمرة الاولى يزيد عمرها على سنة واحدة من تاريخ الصنع. 2-او ان يحصل على موافقة الوزير على استئجار الحافلات السياحية بما لا يقل عن خمسين حافلة سياحية ووفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وذلك بموجب عقد تأجير تمويلي لمدة محددة لا تزيد على خمس سنوات ، على ان يتضمن العقد مواصفات كل حافلة ورقم محركها وهيكلها ونوعها وسنة صنعها. ب - أن يوفر مواقف خاصة لمبيت الحافلات السياحية وانطلاقها ووصولها بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة. ج- أن يوفر مكاتب ادارة واستقبال وقاعات انتظار مجهزة بالمقاعد والمرافق الصحية المناسبة واجهزة السلامة العامة ووسائل الاتصال. د- أن يوفر العدد المناسب من الاداريين والمستخدمين والفنيين بما في ذلك مدير للمكتب الرئيسي. هـ- أن يقدم كفالة بنكية سنوية قيمتها مائتا الف دينار بأسم الوزير بالاضافة لوظيفته وذلك ضمانا لتنفيذ أحكام الترخيص وشروطه وللمجلس الاعلى للسياحة اعادة النظر بقيمة تلك الكفالة كلما رأى ذلك مناسبا.

الإحالة

المادة 7 من النقل السياحي المتخصص / صادر بمقتضى المادة -16- من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4033، ص 847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية