التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · نفقات الانتقال

المادة 10من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 3051 آذار 1966

المادة 10- يصرح لمشغلي المناصب التالية باقتناء سيارة خاصة لتنقلاتهم في مهامهم الرسمية مقابل العلاوات الشهرية المقطوعة التالية :- دينار ــــــــــــــــــــــ أ- رئيس الوزراء 35 الوزراء 25 وزير البلاط 25 رئيس مجلس الاعيان 25 رئيس مجلس النواب 25 رئيس الديوان الملكي 25 قاضي القضاة 25 رئيس ديوان الموظفين 25 رئيس ديوان المحاسبة 25 رئيس محكمة التمييز 25 نائب رئيس مجلس الاعمار 25 الطبيب الخاص لجلالة الملك 25 رئيس سلطة قناة الغور الشرقية 25 نائب رئيس سلطة المياه المركزية 25 اي موظف برتبة وزير 25 ب- اعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة المحافظون الذين ليست بحيازتهم سيارات حكومية 15 المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء 15 ج- وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر المستقلة 10 رؤوساء الاستئناف والنيابات العامة 10 قضاة التشريع 10 مفتش العدلية 10 السكرتير العام لرئاسة الوزراء 10 رئيس التشريفات الملكية 10 الامين الاول للديوان الملكي 10 مساعد رئيس الديوان الملكي 10 ناظر الخاصة الملكية 10 مدير المراسم في وزارة الخارجية 10 نائب رئيس سلطة قناة الغور الشرقية 10 المتصرفون 10 د- مشغلو الوظائف التالية ممن تقتضي طبيعة اعمالهم التصريح لهم باقتناء سيارات خاصة لتنقلاتهم بمهام رسمية بموافقة وزير المالية وبناء على تنسيب الوزير المختص مقابل العلاوات الشهرية المقطوعة التالية :- رؤساء الاطباء والاطباء 5 المدعون العامون 5 المهندسون 5 المفتشون 5 مدراء التربية والتعليم 5 مدراء الاقضية 5 هـ- اي موظف آخر تقتضي طبيعة عمله الرسمي التصريح له باقتناء سيارة بموافقة وزير المالية بعد تنسيب الوزير المختص مقابل علاوة شهرية مقطوعة لا تتجاوز عشرة دنانير.

الإحالة

المادة 10 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية